الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما رجوع أبيك عن هبته لكم هذا البيت فجائز لأن للأب الرجوع فيما وهب لأبنائه بقيود بيناها في الفتوى رقم: 6797.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: أنه لا يجوز للأب أن يهب بعض أولاده شيئا دون الآخرين إلا لمسوغ شرعي، وانظري الفتوى رقم: 5348.
الثاني: أن تحرصي على الإحسان إلى أبيك ومعاملته بالحسنى، والحذر من الإساءة إليه وإن أساء هو إليك.
وراجعي الفتوى رقم: 3459.
والله أعلم.