خلاصة الفتوى: لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للباس والزينة عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وعلى هذا القول يجب إخراج زكاة الذهب المذكور إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً ، ومقدار زكاته ربع العشر؛ أي في كل مائة اثنان ونصف من المائة، ويزكى عن السنين الماضية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: (وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره ) هذا ظاهر المذهب. وروي ذلك عن ابن عمر , وجابر , وأنس , وعائشة , وأسماء رضي الله عنهم وبه قال القاسم , والشعبي , وقتادة , ومحمد بن علي , وعمرة , ومالك , والشافعي , وأبو عبيد , وإسحاق , وأبو ثور .. إلى أن قال : وقول الخرقي " إذا كان مما تلبسه أو تعيره " يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له، فأما المعد للكري أو النفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه. انتهى.
وقال ابن قدامة أيضا: وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة.انتهى
ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. ومنها بلوغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، وحولان الحول ومقدار زكاته ربع العشر؛ أي في كل مائة اثنان ونصف من المائة، وتخرج كل عن السنين الماضية.
والله أعلم.