الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الميت الأول ترك أما وزوجة وأربعة أبناء وبنتا، فإذا كان كذلك فإن للأم السدس لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد.{النساء:11}
وللزوجة الثمن لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
وما بقى يقسم على الأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ..{النساء:11}
وأصل هذه المسالة من أربعة وعشرين، ونظرا لانكسارها على الأبناء والبنت فإنها يضرب أصلها في تسعة فتكون النتيجة 216، للزوجة منها 27 ، وللأم 36 وما بقي تعطى البنت منه 17، ويعطى كل واحد من الأبناء 34 .
فإذا توفي أحد الأبناء ولم يكن له وارث غير من ذكر فان لأمه السدس وما بقي يقسم بين الإخوة الأشقاء لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}
ولحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فإذا توفيت الجدة ولم يكن لها ورثة غير من ذكر في السؤال فإن أبناء ابنها يرثونها للذكر منهم ضعف ما للأنثى، فإذا توفيت الأم ولم يكن وارث غير من ذكر فإنه يقسم ميراثها بين أبنائها ولا ترث معهم تلك البنت التي ليست شقيقتهم لأنها ليست بنتا لتلك الأم.
وراجع الفتوى رقم: 64579.
والله أعلم.