الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمولود الذي يموت قبل اليوم السابع إنما تستحب العقيقة عنه عند بعض أهل العلم كالشافعية والحنابلة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 7830.
وإن حصلت نية الذبح عن ذلك المولود بعينه فالعقيقة مجزئة وإن كنتم تظنونه ذكراً فبان أنثى، وقد ذكر الفقهاء الإجزاء فيما يشبه هذه المسألة، وهي من صلى على جنازة بعينها معتقداً كونها ذكراً فتبين أنها أنثى أو العكس، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 66968.
كما تستحب أيضاً تسمية المولود المذكور باسم أنثى إذا ثبت أنه كذلك، ففي المجموع للنووي: قال أصحابنا: لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته. انتهى.. ولا يلزمكم إخبار الناس بما حصل وإن فعلتم ذلك فلا حرج عليكم، مع التنبيه على أن العقيقة من أصلها مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.