حكم قول الزوج إن فعلت ذلك الشيء فستكونين طالقا

9-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا عندي مشكلة مع زوجتي وقلت لها إن فعلتي ذلك الشيء فستكونين طالقا.. وهي لم يكن بيدها إلا أن تفعل وهي لم تفعل لغاية الآن.. ولكنها سوف تفعل خلال عدة أسابيع.. فهل من مخرج للحيلولة دون وقوع الطلاق مثل كفارة أو أي شيء آخر وخصوصا أنها يجب أن تفعل ذلك؟ وفقكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج قد عبر بهذا اللفظ وهو قوله (إن فعلت ذلك الشيء فستكونين طالقاً) فإن هذا وعد بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً، وعليه، فلا يقع الطلاق بحصول الفعل الذي وعد بإيقاع الطلاق عند حصوله، لأن له أن لا يوقعه، وأما إذا كان اللفظ يفيد تعليق صريح الطلاق كقوله (إن فعلت كذا فأنت طالق)، فهو طلاق معلق، يقع الطلاق عند حصول هذا الفعل، مع نية إيقاع الطلاق. وأما عند عدم نية الطلاق ففي المسألة خلاف سبق بيان ذلك في الفتويين: 5684، 3795، وتراجع فيه المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net