حكم من جاوز ميقات الإحرام فأحرم من آخر

26-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
شخص يريد العمرة، قدم إلى جدة بالطائرة ماراً بميقات أهل المدينة، ثم ذهب فأحرم من ميقات الطائف، فما الحكم؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكان الواجب هو الإحرام من الميقات الذي مررت به؛ لأنه يحرم مجاوزة الميقات لمن أراد ‏الحج، أو العمرة بغير إحرام، ومن جاوز الميقات بغير إحرام، فقد ارتكب محرماً، وتعدى ‏حدود الله التي حددها.

ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، فإن لم يرجع وجب ‏عليه الدم، سواء ترك العود بعذر، أو بغير عذر، وسواءً كان عالماً، أو جاهلاً، عامداً، أو ‏ناسياً.‏

أما الإثم فيسقط مع العذر، كمن خاف فوات الرفقة، أو الوقوف بعرفة لضيق الوقت، ولا ‏فرق بين أن يعود إلى ميقاته، أو ميقات آخر، بشرط أن يكون مساوياً للميقات الذي مر به ‏في المسافة.

قال في أسنى المطالب: ومن جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم، ولم ينو ‏العود إليه، أو إلى مثل مسافته من ميقات آخر أساء. ثم قال: لأن المقصود قطع تلك ‏المسافة محرماً.‏

والله أعلم.‏

www.islamweb.net