الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تغيير الاسم إلى اسم آخر يباح لتحقيق مصلحة إذا لم يكن في الاسم الأخير محظور شرعي، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 61509، والفتوى رقم: 47312.
والأصل في الكذب الحرمة، ولا سيما إذا ترتب عليه غش أو تدليس، وإذا احتاج إليه المرء حاجة معتبرة فإن عليه استعمال المعاريض، فإنها مندوحة عن الكذب، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1126.
ثم إن السكن ببلاد الكفر والعمل بالمؤسسات التي يقوم عليها الكفار يجب فيه أن يظل العبد خاضعاً لأحكام الله تعالى منقاداً لشرائعه مستقيماً على طاعته، فإن ترتب على السكن ببلاد الكفر أو الشغل بمؤسسة عدم الالتزام بالدين وجب على المسلم التمسك بدينه وترك ما يؤدي للمحظور وسيعوضه الله خيراً مما ترك، ففي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الألباني. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97334، 108382، 36816، 22873، 104538.
والله أعلم.