الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مقصود السائل أن البائع يدعي أنه أخطأ في الحساب مثل أن يكون باعه كمية معينة على أن المتر يساوي كذا، ثم أخطأ في حساب المبلغ المذكور، فهنا إن ظهر فعلاً أنه أخطأ في الحساب، فإنه يلزم المشتري دفع باقي الثمن.
وإن ادعى أنه لم يقبض الثمن كله المكتوب في الفاتورة، فهذا إن صدقه المشتري لزمه دفع الباقي وإن لم يصدقه فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن قرينة الفاتورة تجعل القول قوله دون البائع، ويمكن الاستدلال على ذلك بقول خليل: وإن اختلفا في قبض الثمن أو السلع فالأصل بقاؤها إلا لعرف بقبض الثمن قبل المفارقة فالقول لمن وافقه بيمنه لأنه كشاهد. اهـ.
فالفاتورة قامت مقام الشاهد في دفع المشتري للثمن.
وإن كان المقصود أن البائع يدعي أنه أخطأ في الثمن، وأنه أكثر مما في الفاتورة، فهذا قد اختلف فيه، جاء في الإنصاف: لو ادعى البائع غلطا أن الثمن أكثر مما أخبره لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقاً، وعند الإمام أحمد، يقبل قوله مطلقا مع يمينه وللمشتري الخيار بين الرد وبين دفع الزيادة.
وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق وإلا فلا، وعنه لا يقبل قوله وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري.
والذي يظهر بالنظر إلى أقوال أهل العلم أنه إن صدق المشتري البائع لزمه الثمن، وإن لم يصدقه وكانت له بينة خير المشتري بين دفع الزيادة ورد المبيع، ما لم تكن للمشتري أيضاً بينة عارضت بينة البائع، فتتساقطا لتعارضهما ويتحالفان، فإن كانت السلعة قائمة ترادا فيأخذ المشتري الثمن والبائع السلعة، وإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة المثل.
والله أعلم.