الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يكتب للأخت السائلة ثواب برها بوالدتها وقيامها بحق الأمومة الذي أمر الله به الأبناء.
فقد قال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً {البقرة:83}.
ولتعلم الأخت السائلة أن إنفاقها على والدتها في حال فقر الوالدة وغنى البنت أمر واجب عليها ولا يجوز لها أن ترجع بما أنفقته في ميراثها.
وأما عن أختها العاقة فهذه حسابها عند الله تعالى فإن العقوق من الكبائر التي جاء في صاحبها الوعيد الشديد.
ومع هذا العقوق فلا يصح حرمانها من الميراث فمن حقها أن تأخذ نصيبها الشرعي من ميراث أمها وهذا الحق مشاع في التركة بمعنى أنها لا تختص بشيء منها كعقد من الحلي وآلة خياطة بل حقها في كل التركة شائع إلا أن يتم التراضي مع الورثة الآخرين على ذلك.
وبناء على ما تقدم فوصية الأم بأن تأخذ هذه البنت كذا مما تركت لا عبرة به بل يترك الأمر كما أمر الشرع في قسم الميراث.
وأما تقاسم الأولاد النفقة الواجبة - والتي بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف ولا يدخل فيها نفقات السفر إلى أمريكا وأوروبا- على والدتهم فهذا الذي ينبغي، جاء في كفاية الطالب: توزع نفقة الوالدين على الأولاد على قدر يسارهم.
وإذا كانت البنت المنفقة نوت الرجوع على أختها فيجوز لها مطالبتها بقسطها من النفقة وإن أنفقت متبرعة فلا رجوع.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 71991.
والله أعلم.