الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت وفاة والدك بعد وفاة ابنه فإنه لا حق لأبناء هذا الابن في الميراث من تركة جدهم لأنهم محجوبون بالأبناء الصلبيين الذين هم أعمامهم، ولا تقسم التركة إلا بين أولاد الميت الذين مات عنهم وهم على قيد الحياة، ولكن يستحب للورثة أن يرضخوا لهم من التركة امتثالا لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. {النساء:8}، وأما إن كانت وفاة أبيك قبل وفاة ابنه فإن لأبناء هذا الابن نصيبا في الميراث وهو النصيب الذي يرثه أبوهم والمساوي لما يرثه كل ذكر من الأبناء الصلبيين.
ثم ما ذكر من كون نصيب البنات قليلا فليس بظاهر وعلى أي حال فهو النصيب الشرعي ولا يحق لهن الأخذ من المال الموصى به للفقراء والمساكين لأنه لا وصية لوارث.
ولو فرض أن الأزواج فقراء ولا يستطيعون إعالة زوجاتهن فلهن أن يتصدقن عليهم من نصيبهن من الميراث فهم أحق بصدقتهن من غيرهم، كما يجوز أن يجعل لهم نصيبا من ثلث الفقراء والمساكين لأن غنى الزوجة ليس غنى لزوجها، وعلى أية حال فإن وصية الوالد صحيحة ما دامت في حدود الثلث.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتة: الوصية بتنفيذ الوصية مستحبة وتنفيذها واجب على الوصي باتفاق الفقهاء. اهـ.
والله أعلم.