خلاصة الفتوى: لقد أخطأت السائلة بارتكابها ما يخالف شرع الله تعالى، وعليها أن تتوب من ذلك توبة خالصة مصحوبة بالندم والعزم على عدم العود لذلك الذنب، وإذا كان إخبارها صديقتها ليس على وجه المجاهرة، بل لغرض الاستفادة من نصحها وتوجيهها فلا بأس بذلك، فقد ذكر العلماء أن هذا ليس من المجاهرة.
فلقد أخطأت السائلة بارتكابها ما يخالف شرع الله تعالى، وعليها أن تتوب من ذلك توبة خالصة مصحوبة بالندم والعزم على عدم العودة لذلك، والأصل أنه لا يجوز المجاهرة بالذنب لما في البخاري عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ومن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
لكن إذا كان إخبارها صديقتها ليس على وجه المجاهرة، بل لغرض الاستفادة من نصحها وتوجيهها، فقد ذكر العلماء أن هذا ليس من المجاهرة.
قال النووي: فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة.اهـ
وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على السؤال والاستفتاء، بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 97046.
والله أعلم.