الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن حكم التعامل مع المكاتب الأجنبية فالجواب أنه لا مانع من التعامل معها سواء كنت موظفا أو صاحب مكتب لعدم وجود معنى شرعي يمنع التعامل معهم شريطة أن تكون العقود المبرمة مع هذه المكاتب لا تتعارض مع الشريعة وهذا الجواب يصلح لما سألت عنه من الانتقال إلى المكتب الأجنبي بشرط انتهاء عقدك مع المكتب السابق، ولما سألت عنه مما يفعله مكتبك الحالي. وقد بينا على سبيل العموم حدود التعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء في الفتوى رقم: 3545.
والله أعلم.