الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت وبنات ابن وأبناء ابن فإن تركتها كلها لأبنائها الثلاثة وبنتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. وبنات الأبناء جميعا سواء الرابع والخامس وأبناء الابن كذلك ليس لهم شيء من الميراث لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأبناء المباشرين للمرأة المتوفاة، فالابن المباشر يحجب جميع أبناء الابن وبنات الابن وكذلك الابن الرابع والابن الخامس اللذين ماتا قبل أمهما ليس لهما شيء من الميراث أيضا، لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.