الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين نوعان: تجاري وتعاوني، فالتجاري محرم شرعاً لاشتماله على الغرر الفاحش والميسر والربا، والتعاوني مباح لخلوه من تلك المحاذير.. وبناء على ما تقدم إذا أمكن أن يؤمن السائل على السيارة تأميناً تعاونياً فلا بأس بتأجيرها للشركة.
أما إن كان الثاني فلا يجوز، وليست المسألة ورقة شكلية بل هو عقد تأمين يقر به المتعاقد وتترتب عليه آثار للنفس وضد الغير، ويقوم به الشخص باختيار منه وبدون إكراه من سلطة ونحوها.
والله أعلم.