الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل الكريم يقصد بسؤاله أن هذه العقود تعد من الزينة الخفية التي يجب سترها على المرأة، ويمكن أن تشتريها امرأة وتلبسها خارج بيتها على وجه لا يحل، وعليه... فإن حكم البيع حينئذ يبقى على أصل الحل، إلا أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن المشترية ستستعمله على هذا الوجه المحرم، أو كان الغالب على أهل بلده ذلك، لأن العبرة ـ كما يقول الفقهاء ـ بالغالب والنادر لا حكم له، فلا يجوز له البيع حينئذ، لأن ذلك من باب الإعانة على المعصية. وقد نص أهل العلم على حرمة بيع العنب لمن علم أنه سيعصره خمرا. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
أما بيعها لمن يجهل كيفية استعمالها فالأصل فيه الجواز، وأما بيعها للملتزمات فقط فهذا لا بأس به ولا شبهة فيه.
ولا فرق بين أن تكون هذه العقود من ذهب ومن مادة أخرى من هذا الوجه؛ إلا أنها إن كانت من الذهب فلا بد من مراعاة أحكام التعامل في الذهب عند بيعها أو شرائها من وجوب التقابض إذا بيعت بمال ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 100033.
والله أعلم.