الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصود السائل أنه اشترى هذه الشقة عن طريق البنوك الربوية فإن الشراء عن طريق البنوك الربوية محرم، كما هو معلوم لأن حقيقته قرض بفائدة والقرض بالفائدة من أنواع الربا، والربا محرم بكتاب الله وسنة رسوله، وإجماع الأمة، بل حرمته مما علم من الدين بالضرورة.
فإن كان السائل قد اشترى المنزل عن طريق البنك الربوي فيكون قد أقدم على ما لا يجوز ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك العمل المحرم، وأن يشكر نعمة الله عليه بالتوسعة عليه في رزقه، وقد سبقت كيفية التوبة من الاقتراض بالربا في الفتوى رقم: 16659.
أما القرض نفسه فإنه يصح على ما يظهر لنا، جاء في تصحيح الفروع للشيخ الإمام العلامة علاء الدين المرداوي في معرض كلامه على القرض الذي يجر النفع: وفي فساد القرض روايتان... الثانية: لا يفسد، قلت: وهو الصواب ..
وعليه؛ فلا يلزم السائل إلا التوبة ورد رأس المال حسبما جاء في الفتوى المحال عليها، أما المنزل فقد ملكه، وراجع الفتوى رقم: 43647 .
والله أعلم.