خلاصة الفتوى:
لا يجوز للأم أخذ ما وهبه الأب لابنته، ومن حق الزوج المطالبة بإعادة ما أخذ مما هو مسجل في قائمة الزواج، ولا يجوز له الإساءة إلى زوجته بغير حق شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأمك أخذ شيء مما وهبه لك أبوك ولا غيره من ممتلكاتك إلا برضاك وطيب نفسك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه رواه أحمد والبيهقي.. إلا إذا كانت الأم محتاجة فيجوز لها الأخذ من مالك بقدر حاجتها وبدون ضرر عليك، وذلك لما رواه ابن حبان في صحيحه وغيره أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: أنت ومالك لأبيك. قال العلماء: اللام للإباحة وليست للملك.
ولذلك فإذا كنت محتاجة إلى هذا المصوغ، أو كنت تتضررين بأخذه، ومن باب أحرى إذا كانت أمك لا تحتاج إليه فيجب عليها أن ترده إليك، ويتأكد الأمر إذا كان المصوغ مسجلا في قائمة الزواج ويسبب لك مشاكل مع زوجك..
ومن حق الزوج أن يطالب بإعادة هذا المصوغ ما دام مسجلا في قائمة الزواج، أو شطبه من القائمة بصفة نهائية ورسمية.. حتى يبرئ ذمته من المسؤولية عنه، ولكن ينبغي أن يكون ذلك برفق ولين وحسن معاملة مع زوجته وعدم أذيتها؛ فالحياة الزوجية مبناها على الرفق والمودة والرحمة.. ولا ينبغي له أن يعاقب زوجته على شيء لم تفعله، وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}
ولذلك فعليك أن تحاولي استعادة المصوغ من أمك بطريقة ودية وهادئة.. أو تلغيه من قائمة الزواج حتى ترضي زوجك بإبراء ذمته.
والله أعلم.