الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الغناء الذي فعله هؤلاء غناء محرماً كأن كان مشتملاً على آلة عزف ولهو أو كان بكلام فاحش يثير الغرائز والشهوات فإنه محرم يحرم فعله وسماعه وتحرم المعاوضة عليه.
جاء في أحكام القرآن للجصاص في صور أكل المال بالباطل: أخذه من جهة محظورة نحو أجرة الغناء والقيان والملاهي. انتهى.
وجاء في المغني: وما لا يجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة مثل الغناء والزمر... انتهى.
جاء في حاشية العدوي في شرائط الإجارة: المنفعة وشرطها أن تكون مباحة احترازاً من الغناء وآلات الطرب. انتهى.
وبناء على ما تقدم.. فلا يجوز لمن استأجر هؤلاء أن يدفع لهم شيئاً، ولكن مع ذلك فليس له أن يحتفظ به لنفسه؛ بل عليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن باع خمراً لم يملك ثمنه... بل يؤخذ هذ المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض. انتهى..
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46731.
والله أعلم.