الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نعلم قاعدة بهذا العنوان المذكور ولكن أجرة المثل تجب في مواضع منها: الإجارة الفاسدة، والإجارة الفاسدة هي التي اختل منها شرط أو أكثر من شروط الصحة، واختلفوا إذا زادت أجرة المثل على المسمى، جاء في الجوهرة من كتب الحنفية: والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل لا يتجاوز بها المسمى، وقال زفر: له أجرة المثل بالغة ما بلغت. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: إذا فسدت الإجارة واستوفى المستأجر المنفعة فعند المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية يجب أجرة المثل بالغاً ما بلغ أي ولو زاد على المسمى.. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد يجب أجر المثل بشرط أن لا يزيد عن المسمى إذا كان في العقد تسمية، فإذا لم يكن في العقد تسمية وجب أجر المثل بالغاً ما بلغ.
وأما عن المعاملة محل السؤال فليست من هذا الباب، والإجارة صحيحة إذا كان صاحبها يتقن المجال الذي يستخدم فيه ولم تكن الشهادة الصحيحة شرطاً في قبوله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17590، وراجع في حكم الشهادة المزورة الفتوى رقم: 107897.
والله أعلم.