الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وبنت وإخوة من الأم وأولاد أخوات شقيات ولم يترك غيرهم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبنته النصف لقوله تعالى في ميراث البنات: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} والباقي بعد الثمن والنصف للبنت أيضا ردا ولا شيء للإخوة من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالبنت، ولا شيء لأولاد الأخوات لأنهم ليسوا من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام.
والله أعلم.