لا يحق صك النقود لغير الجهة المسؤولة

21-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ماهي الضوابط الشرعية لإصدار النقود؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نعلم أن هنالك ضوابط شرعية محددة لإصدار النقود ، إلا أنه من المعلوم ضرورة أن الشريعة الإسلامية جاءت بدرء المفاسد وتقليلها ، وجلب المصالح وتحصيلها ، ولا يخفى أن حاجة الناس إلى هذه النقود شديدة ، بيعاً ، وشراءً ، ومهراً ، وكراءً ... إلى غير ذلك ، فاقتضت قاعدة جلب المصالح أن تضرب هذه النقود من جهة مسؤولة يمكنها الوفاء بقيمة ما تصدره من نقود ، وعندها من الوسائل ما يجعلها قادرة على ضرب نقود يستحيل أو يتعذر تزوير مثلها ، تزويراً لا يمكن الاطلاع عليه ، كما اقتضت قاعدة درء المفاسد أنه لا يجوز أي تلاعب في هذه النقود ، لما يترتب على ذلك من أضرار تمس مصالح الجميع.
والعلم عند الله تعالى.

www.islamweb.net