الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة لم تحدد الامتيازات المستحقة لكم مقابل تنازلكم عن الأرض لا نصا ولا عرفا فيكون في العقد غرر وجهالة تفضيان إلى النزاع، وما كان كذلك من العقود فإنه غير جائز شرعاً، فالواجب أن تكون هذه الامتيازات - التي أعطتكم إياها الدولة مقابل ما أخذته من منفعة أرضكم – معلومة، كما أن الدولة أوجبت تسديد جزء من هذه الامتيازات على شركائكم من الفلاحين حيث أوجبت عليهم تسديد حقوق الكهرباء، وهذه الحقوق تشمل حصتهم وحصتكم من الكهرباء، ولا شك في وجود جهالة في ذلك.
فإن أمكن الاتفاق مع الدولة على تحديد الامتيازات المقابلة لمنفعة أرضكم تحديداً ينافي الجهالة، مع مراعاة أن يكون الواجب على شركائكم معلوماً فإن في ذلك تصحيحاً للوضع بما لا يخالف الشرع، وإلا فالذي ننصحكم به أن تقوموا بعقد صلح بينكم وبين شركائكم وتستعينوا في ذلك بأهل العلم والخبرة في بلدكم مع نصيحتنا لكم بالسماحة مع شركائكم.
والله أعلم.