الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف على اجتناب المباح جائز لا إثم فيه، ولكن إذا عدت للأكل فعليك كفارة حنث اليمين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها وليكفِّر عن يمينه. أخرجه مسلم.
والكفارة هي ما ذكره الله سبحانه في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ {المائدة:89}.
ولا إثم في الحلف على اجتناب طعام ما من باب الحلف على ما استوى طرفاه كمن حلف لا أتغدى اليوم فقال الشافعية: البر أفضل ما لم يتأذ أحد. وقال الحنابلة: يخير بين البر والحنث. ولا إثم عليه في ذلك.
والله أعلم.