الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في العمل في مثل هذه الشركة هو الجواز، ولا يؤثر عليه الشك في وجود مادة الببسين المشتقة من الخنزير؛ لأن الأصل عدم وجودها، ولا ينتقل عن هذا الأصل المتيقن إلا إذا تيقن وجود هذه المادة، فالقاعدة الفقهية الكبرى تقول (اليقين لا يُرفَع بالشك)، وعلى فرض أن هذه المادة مشتقة من الخنزير، وقد استحالت إلى مادة أخرى فإنها بالاستحالة تطهر على الراجح من اختلاف العلماء، فقد اختلفوا في ذلك؛ فذهب الحنفية وبعض المالكية والظاهرية إلى الطهارة بالاستحالة، وخالفهم الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن الممتنع بقاء حكم الخبيث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجوداً أو عدماً، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا يتناول الزروع والثمار والرماد والملح والخل لا لفظاً ولا معنى ولا نصاً ولا قياساً. اهــ
ولعل ما ذهب إليه أصحاب هذا القول هو الراجح. وبناء على هذا فلا حرج في عملك في هذه الشركة.
والله أعلم.