حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها بدون سبب

10-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
تطلب زوجتي مني الطلاق بدون أي سبب مني حيث انقلبت الأمور مرة واحدة, ولها هذه المشكلة منذ خمس سنوات وأنا أحاول أن أعرف السبب ولم أعرف فقط تطلب الطلاق، أدخلت بعض المصلحين في الموضوع، ولكن بدون أي فائدة وأنا لا أريد أن أطلق حتى أعرف مشكلتي معها، فأفيدوني؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب لما ثبت في الحديث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه.

فلا تطلب المرأة الطلاق إلا إذا تضررت من البقاء في عصمة الزوج أو خافت ألا تقيم حدود الله، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

فننصحك -أخي الكريم- أن تحاول أن تتعرف على السبب، فلربما كان لها سبب يتعلق بك، وهي لا تريد أن تجرح مشاعرك، فإن رأيت ثم سبب تتضرر به المرأة ببقائها معك فيجب أن تزيل هذا الضرر عنها إذا كان ذلك بإمكانك ولو بفراقها، وإن رأيت أنه لا يوجد سبب فانظر في المصالح والمفاسد التي تترتب على بقائها معك، أو فراقها عنك، واستشر من يحبون لك النصيحة ممن هم أقرب الناس إليك، واختر الأرشد والأنفع لكما، واسأل الله أن يلهمك رشدك، وأن يقدر لكما الخير حيث كنتما.

والله أعلم.

www.islamweb.net