الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أسأل الله عز وجل أن يزيل ما بنفسك من هذه المخاوف والوساوس التي ابتليت بها.
أما عن تهديدك لخطيبتك بقولك إذا تكرر منك ذلك فإنه لن تراك. فلا يقع به طلاق؛ لأنه كلام، وأنت لم تتزوجها، والطلاق إنما يقع على الزوجة، ولو فرض أنك قلته بعد الزواج فإنك تقول: إنك قصدت به التهديد أنك قد تهجرها أو قد تطلقها، فالكلام لا يعدو كونه تهديداًً فلا يكون من كنايات الطلاق، وتراجع الفتوى رقم: 35676.
وأما عن قولك هل يمين الطلاق المعلق يقع كلما تكرر الأمر المعلق فالجواب: أن تكرار الأمر المعلق عليه لا يفيد تكرار الطلاق، فلو علق الطلاق على شيء ما حنث فيه وقع الطلاق، فإذا تكرر الفعل لا يقع الطلاق إلا إذا كان التعليق بصيغته تفيد تكرار الطلاق، كأن يقول: كلما فعلت كذا فأنت طالق فتطلق كلما فعلته، وتراجع الفتوى رقم: 14738، والفتوى رقم: 3171.
والله أعلم.