الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يلبس زي المشركين، فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها.
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس زي المشركين، فكيف إذا اشتمل هذا الزي على شعار مثل شعار عبدة الشيطان هؤلاء، فلا شك أن الأمر سيكون أشد حرمة، فالواجب على الأخت السائلة أن تتخلص من هذه الثياب عن طريق ردها إلى البائع، وأن تخبره أنه يحرم عليه بيع مثل هذه الثياب، أو عن طريق تمزيقها، وإذا كان بالإمكان إزالة هذا الرمز المختص بهذه الطائفة بحيث لا يبقى منه ما يدل على هذا الرمز، فإنه يجوز حينئذ لبس هذه الثياب لأنها ليست محرمة لذاتها بل محرمة لما فيها من شعار الكفرة، فإن زال هذا الشعار زالت الحرمة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 19337، والفتوى رقم: 100144 .
والله أعلم.