حكم أخذ الموظف جزءا من الربح الناتج من بيع تذاكر طيران لغير شركته

12-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل أنا في شركة سياحة تحديدا في مجال حجز تذاكر الطيران في المنصورة, والسؤال هو: قد تتم تنفيذ بعض تذاكر الطيران من شركات أخرى مع العلم بأن الشركة التي أعمل فيها ليست معتمدة على هذا النوع من التذاكر في الدخل لها, ونقوم بدفع مبلغ للشركة الأخرى وهو قيمة التذكرة من شركة لشركة ونقوم نحن بمحاسبة العميل على المبلغ الطبيعي للتذكرة, فمن المؤكد أن يكون هناك مكسب أو ربح فى هذه التذكرة, فهل أعطى للشركة التي أعمل فيها الربح بالكامل الفائض أو أعطيها الربح بالكامل ولا آخذ منه شيئا؟
مع العلم أن زملائى في العمل وهم مدير الفرع وموظف الحجز الآخر يقومون بتخيل جزء من الربح كربح للشركة ويقومون بجزء المبلغ المتبقى منه - وإذا كنت سآخذ جزءا من الربح فما هي النسبة التي أعطيها كربح للشركة وما هي نسبتي ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الموظف لا يجوز له أخذ غير مرتبه، وما حصل في عمله من ربح فإنه كله من حق شركته، فإن أخذ منه شيئا كان خائنا، أما إذا أخذ شيئا من غير الربح وهو ما دفعه له العميل بصفة شخصية فإن هذا يسمى بهدايا العمال، وهدايا العمال غير جائزة شرعا إلا إذا أذنت جهة العمل فيها.

 فعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلَّتَبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا: هدايا العمال غلول. رواه أحمد وصححه الألباني.

وبناء على هذا، فما تحصلون عليه من ربح بعد محاسبة العميل عن طريق تذاكر الطيران من شركات أخرى لا يجوز لكم أخذه ولا أخذ جزء منه إلا بإذن من شركة السياحة التي تعملون فيها .

ثم إننا ننبه إلى أن العمل في شركات السياحة لا يخلو في الغالب من مباشرة فعل محرم أو إعانة عليه، فالنصيحة للمسلم الذي يرغب أن يكون مكسبه حلالا أن يبحث عن عمل يدر عليه ربحا بطريق حلال .

وللأهمية راجع الفتوى رقم: 99213.

والله أعلم.

www.islamweb.net