الأظهر أن كفارة الجماع على الرجل فقط
25-10-2001 | إسلام ويب
السؤال:
ما هي كفارة الجماع في رمضان هل هي على الزوج فقط أم يجب أن تكون الكفارة على الزوج والزوجة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم ـ رحمهم الله ـ على وجوب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان. واختلفوا في الزوجة إذا كانت راضية مختارة، هل عليها الكفارة أم لا؟.
فذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة عليها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا كفارة عليها. والأظهر والعلم عند الله جل وعلا أنه لا كفارة عليها، وإنما عليها القضاء فقط لأن صومها قد فسد بالجماع. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ! هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امراتي وأنا صائم فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال: لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به. ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يأمر زوجته بإخراج الكفارة أيضا، ومن المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنه لا كفارة عليها.
والله أعلم.