حكم كلام المرأة مع ولد أصغر منها

12-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أعرف إذا كلمت ولدا أصغر مني فهل ذلك حرام أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى علم بسن الصبي الذي سيتم التحدث معه، وعلى نوع الكلام، فإن كان طفلاً صغيراً لم يبلغ الحلم فهذا لا بأس بالتحدث معه، وأما إن كان قد بلغ الحلم - وهذا لا يسمى صبيا - فإن المحادثة بين الفتيان والفتيات سبيل إلى الفتنة في غالب الأحوال مهما زعم أصحابها أنها أفادتهم في سبيل الدين والعبادة، فليحذر المسلم ولتحذر المسلمة من تزيين الشيطان وحبائله، ولذلك فقد ذهب الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أنّه لا يجوز التّكلم مع الشّابّة الأجنبيّة بلا حاجةٍ لأنّه مظنّة الفتنة، وقالوا: إنّ المرأة الأجنبيّة إذا سلّمت على الرّجل إن كانت عجوزاً ردّ الرّجل عليها لفظاً، أمّا إن كانت شابّةً يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي بمن سلّم عليها فالسّلام عليها ورد السّلام منها حكمه الكراهة عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، وذكر الحنفيّة كما في حاشية ابن عابدين أنّ الرّجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلّمت عليه، وترد هي في نفسها إن سلّم عليها، وصرّح الشّافعيّة بحرمة ردّها عليه.

قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ولو سلم رجل على امرأة أو امرأة على رجل فإن كان بينهما محرمية أو زوجية أو كانت أمته كان سنة ووجب الرد وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة، قال المتولي: وإذا سلم على شابة أجنبية لم يجز لها الرد، ولو سلمت عليه كره له الرد عليها، ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة؛ لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا.  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. وتكركر تطحن - وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت وذكرت تمام الحديث. رواه مسلم. اهـ.

وعلى ذلك ننصح الأخت السائلة بأن تحذر من الكلام مع الشباب وتتجنبه إلا إذا كانت هناك حاجة معتبرة شرعا مثل البيع والشراء وغير ذلك وكانت الريبة مأمونة. وتراجع الفتويين التاليتين: 44101، 56052.

والله أعلم.

www.islamweb.net