الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابن الابن لا يرث من جده -أبي الأب- مع وجود الابن المباشر للجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العصبة: ... فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه.
والابن أولى من ابن الابن، ولذا قال صاحب الرحبية في باب الحجب:
وهكذا ابن الابن بالابن فلا * تبغ عن الحكم الصحيح معدلا.
والله أعلم.