يحق للزوجة طلب التطليق بالضرر البين

24-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت رجلا اعتنق الإسلام وبعد فترة بدأت معاملة أهله لي تأخذ منحى سيئا ولكنه لم يفعل لي شيئا لإيقاف ذلك مما أغضبني جدا ولكنني أصررت على البقاء معه لمدة خمس سنوات وكنت مثال الزوجة المتفانية في البيت وفي تربية بناتي منه. منذ فترة أيام حدثت مشكلة بيننا بسبب أخته غير المسلمة فتهجم علي لفظيا وأهانني كثيرا إلى أن قارنني بصديقاته اللاتي كانت لهن به علاقات قبل زواجنا. شعرت أن المنزل ينهار فوق رأسي وطلبت الطلاق. هو يرفض الطلاق وأنا أريد أن أنقذ ما بقي لي من كرامة مهدورة على مدى خمس سنوات. أريد الخلع؟ الرجاء أفيدوني ما حكم الشرع في طلبي هذا وما هي حقوقي الشرعية؟ وهل يحق لي أخذ بناتي ومغادرة المنزل بعد الخلع خاصة بعد هذه الإساءة التي جرحتني إلى أقصى درجة. أنا بصراحة لا أستطيع تصور العيش معه بعد الآن وبالرغم من أنني مازلت أعطيه حقه الشرعي في الجماع الا أنني أشعر بالقرف من كل لحظة معه وأكره نفسي. لا يمكنني الاستمرار معه وفي نفس الوقت أخاف من غضب الله سبحانه وتعالى إذا خلعته من غير وجه حق. بانتظار ردكم بأسرع ما يمكن و جزاكم الله كل خير.
الرجاء أوضحوا لي حكم الخلع في حالتي هذه. هل علي التنازل عن المهر؟ هل علي دفع مقدم الصداق له مع أنني لا أملك مالا في الوقت الحاضر؟ هل تحق لي حضانة أطفالي مع أنني أم مثالية والحمد لله؟
في حياتي معه لم أكذب عليه مرة وأعنته على حب وبر أبيه المسن وكنت مثال الزوجة المتفانية في خدمته وتربية أبنائه وخلق جو صحي في البيت ودفعته لتحسين تعليمه. ولكنه أهانني كثيرا في أنوثتي كامرأة على مدى فترة طويلة من زواجنا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على صبرك على زوجك وعلى قيامك بحقوقه رغم ما وقع عليك من إيذاء منه ومن أهله، ونسأل الله أن يفرج كربتك ويزيل وحشتك، وليعلم الزوج أنه قد ارتكب المحظور بإساءته إلى زوجته وتغاضيه عن أذى أهله لها، وكان الواجب عليه أن يكفهم عن ذلك ويمنعهم، فخالف بذلك أمر الله سبحانه إذ أمره بعشرتها بالمعروف، قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ { النساء:19}.

وزاد خطأ الزوج وعدوانه حينما شبهك بصديقاته اللاتي كان يصاحبهن قبل الزواج.

وعلى أية حال فنحن ننصحك بالصبر على زوجك حفاظا على كيان الأسرة وصيانة الأولاد الصغار إذ ينبغي أن ينشؤوا في أسرة مستقرة بين أب وأم.

ولكن إذا كان الأمر قد تخطى مرحلة الصبر وصار بحيث إنك لا تطيقين البقاء معه فلك حينئذ طلب الطلاق منه، قال خليل المالكي: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره.

 فإذا وافق على الطلاق فإنك عندها تأخذين حقوقك كاملة، وأما إذا لم يوافق فيمكنك أن تختلعي منه على ما تتراضيان عليه من مال كأن تدفعي له مقدم الصداق أو تتنازلي عن مؤخره أو غير ذلك مما تصطلحان عليه، وأما بالنسبة لحضانة الأولاد إذا حصل الفراق فإن الأم هي الأحق بحضانة أولادها الذين لم يبلغوا سن السابعة بشروط:

أولا: ألا تتزوج، وذلك لما في المسند وسنن أبي داود والمستدرك: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.

ثانيا: أن تقيم في بلد الطفل ولا تسافر.

ثالثا: أن تكون خالية من الأمراض المعدية كالسل مثلا ومما يمنعها من أهلية الحضانة كالعمى، فإذا بلغ الطفل سبع سنوات خير بين والديه فأيهما اختار دفع إليه.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46999، 2011، 7017، 52906.

والله أعلم.

www.islamweb.net