الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعادة السرية محرمة وليس فعلها مقتصرا على الفعل باليد، بل لفعلها عدة وسائل وكلها داخلة في مسمى العادة السرية كما فصلناه في الفتوى رقم: 78683.
وإن كان السائل يعني أنه لم يتجاوز التفكير والتخيل ومع ذلك أنزل فإن هذا لا يعد من العادة السرية كما بيناه في الفتوى رقم: 101100.
و النذر الذي نذرته يدخل في نذر اللجاج والغضب والذي هو تعليق الناذر نذره بشرط يقصد المنع منه أي من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، وهذا النوع يخير فيه الناذر بين الوفاء بالنذر وبين أن يكفر كفارة يمين كما قال في المغني: فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين ويسمى نذر اللجاج والغضب، ولا يتعين عليه الوفاء به... انتهى.
وعليه؛ فإن كنت قد حنثت في نذرك فأنت مخير بين الصيام الذي نذرته وبين أن تكفر كفارة يمين وتلزمك التوبة إلى الله تعالى.
وانظر الفتوى رقم: 76495، حول ذكر بعض الوسائل الناجعة في التخلص من تلك العادة القبيحة.
والله أعلم.