الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحسب المسلم من ذلك حكما وفوائد أن الله منعه ولم يمنع سبحانه جل وعلا من شيء إلا لحكمة، سواء علمنا ذلك أم جهلناه، وتعدد الأزواج ممنوع شرعا وطبعا لمنافاته للفطر السوية حتى المجتمعات التي لا تدين بدين قبل الإسلام وبعده لم يكن فيها تعدد الأزواج وإنما قصارى ما وصلت إليه هو تعدد الأخدان، أما الزوج فهو واحد.
وإذا اجتهد العلماء لاستنباط بعض الحكم فإنهم قد يصلون إليها، وقد يعوزهم ذلك لا لخلو التشريع عن حكم وفوائد وإنما لمحدودية إدراك العقل.
قال العلوي:
لم يلف في المعللات علة * خالية من حكم في الجملة
وربما يعوزنا اطلاع * لكنه ليس له امتناع.
ولعل من حكم منع تعدد الأزواج للزوجة الواحدة كون ذلك سببا في حدوث كثير من الأمراض الخطيرة كمرض الايدز وغيره، ومنها عدم انتظام الأسرة لعدم انضباط الأنساب وضياع الأولاد. والفحص الطبي المذكور غير دقيق مائة بالمائة، ولذلك لا يصح الاعتماد عليه شرعا في إثبات النسب أو نفيه، وإنما هو مثل الشبه ونحوه كما أن تكوين الرجال الفطري وما جبلوا عليه من الغيرة يأبى ذلك فوجوده أو تشريعه يؤدي إلى تفكك المجتمع وزرع العداوات بين أفراده وقيام الفتن والتناحر, وهذا معلوم عند أصحاب الفطر السوية، وأما من انتكست فطرته فليس قياسا ولا مثالا يحتذى.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 13275.
والله أعلم.