الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقديم المهر أو بعضه قبل عقد القران جائز، وإذا تم فسخ الخطبة فمن حق الزوج المطالبة بذلك ويجب أداؤه إليه، لأن المهر لا تستحقه الزوجة إلا بالعقد والدخول، أو نصفه فقط بالعقد دون الدخول، وما دام لم يحصل شيء من ذلك فللخاطب المطالبة بما قدم من المهر، لكن إن كانت المرأة قد اشترت بالمال أثاثا بإذن من الخاطب في ذلك -كما هو الظاهر من السؤال- فإنها لا تضمن، وإنما يجب عليها أن تؤدي إليه الأثاث الذي اشترته بإذنه لأنها ليست متعدية، وأما الدبلة فسبيلها كذلك إن كانت جزءا من المهر. وأما إن كانت هدية أو هبة فلا يجوز الرجوع فيها لأن الهدية تلزم بالقبض. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 44658، 18433.
والله أعلم.