الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا أولاً ننبه السائل إلى أهمية الحفاظ على أموال اليتامى إذ التفريط فيها وأكلها ظلماً من الكبائر والموبقات، قال الله تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا {النساء:9}، وجاء في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات... وذكر منها صلى الله عليه وسلم: أكل مال اليتيم.
ثم نقول له إن القيام على مال اليتيم وشؤونه الأولى بها الجد أو الوصي على خلاف بين أهل العلم، فإن لم يكن والده أوصى به ولم يكن له جد فالقاضي هو الذي يتولى أموره بنفسه أو بإسناد أمره إلى من هو أهل لذلك، وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 28545.
فإذا تقرر هذا علم أن التصرف في مال اليتيم ليس بهذه السهولة وأنه ليس لأمه ولا لك الحق فيه، فإذا كان في البلد قاض فليرفع أمر مال هذا الولد إليه ليقيم عليه من يراه مناسباً لذلك، فإذا أقامك أنت عليه أو تعين عليك القيام عليه لعدم وجود من يقوم بهذا الأمر غيرك ممن هم أولى فيجب عليك أن تتصرف بما يصلح ماله ولك أنت أن تأكل منه بالمعروف إذا كنت محتاجاً، وقد سبق تفصيل ذلك وكلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 10970، والفتوى رقم: 3699.
أما إذا كانت أم الولد موصاة من قبل والده أو مقامة من طرف القاضي ورأت من مصلحة الصبي أن تستثمر ماله بإحدى الطرق الشرعية فلها ذلك، ولك أنت أن تتعاقد معها على ما تتفق عليه بما لا غرر فيه ولا جهالة ولا يشتمل على محرم.
وبخصوص ما تركه أخوك من البضائع فإنه لورثته وليس لغيرهم حق فيه، والذي ينبغي في مثل حالة السائل وطبيعة العمل المذكور هو أن يكون أجيراً بأجرة محددة فيكون عليه العمل والمواد من مال اليتيم.
والله أعلم.