الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة والمنفعة معلومة، فإذا اتفقتما على الأجرة والمنفعة وجب عليك دفع الأجرة التي اتفقتما عليها، ولكن لم يظهر لنا من كلامك ما هو المتفق عليه، فإن كنتما قد ألغيتما الاتفاق الأول حيث إنك لم تقوِّمي الأسنان السفلية وكان اتفاقكما على أن تكون أجرة كل جلسة 300 ريال فلا يجب عليك دفع زيادة عن ذلك، وإذا كنتما لم تحددا الاتفاق الذي تلتزمان به وأصبحت الأجرة مجهولة فسدت الإجارة ولزم أجر المثل.
وننبهك إلى أن تقويم الأسنان لا يجوز إلا إذا كان لعيب فلا بأس بذلك فيها، فإن بعض الناس قد يبرز شيء من أسنانه إما الثنايا أو غيرها تبرز بروزاً مشيناً بحيث يستقبحه من يراه ففي هذا الحال لا بأس من أن يعدلها الإنسان، لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل، كما أن على المرأة أن تجتنب العلاج عند الأطباء الذكور ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وإنما يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة في قول هذه الجماعة من أهل العلم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 8107، 19439، 65418، 106501، 108098، 49680، 73418.