الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك فقيرا لا عمل له وليس بيده ما يكفيه فمذهب الجمهور على جواز إعطائه زكاتك كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 25858.
لكن مادامت ابنته لها مال فإن نفقته واجبة عليها، فإن كانت تجد ما تنفقه عليه فإنه غني بإنفاقها عليه ولا يستحق شيئا من الزكاة، ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ليوفر مال ابنته لها، أما إذا كانت البنت لا تجد ما يكفي للنفقة فإنه يعطى من الزكاة ما يكمل له حاجاته لسنة. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 38964.
ويجوز في هذه الحالة إعطاؤه معاشا شهريا دائما مع احتسابه من الزكاة عند تمام الحول بشرط اكتمال نصاب الزكاة لديك حين إعطائه، ولا يجزئ قبل ذلك، فتعجيل الزكاة بعد بلوغ المال النصاب وقبل اكتمال الحول جائز وتفصيل ذلك في الفتوى: 32530.
أما الأولاد فلا يجوز لك صرف زكاتك إليهم.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 غراما من الذهب أو595 غراما من الفضة تقريبا ويجب إخراج ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.