الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان واقع الحال ما ذكر من أن إفلاس هذا الرجل في تجارته سببه صرف ماله في شرب الخمر فلا تجوز لك إعانته بمبلغ من المال من أجل تجارته إذا غلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام لما في ذلك من إعانته على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}
والله أعلم.