الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجديد الوضوء مستحب لكل فريضة، ومن أراد تجديده ثم قطعه ولم يكمله، فلا شيء عليه، لأنه ليس من النوافل التى تجب بالشروع، والتى ذكرها بعض أهل العلم كالمالكية، وهي سبع قال الحطاب في مواهب الجليل: هذه إحدى الأشياء السبع التي تلزم بالشروع، وهي الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، والعمرة، والائتمام، والطواف. انتهى.
وعدم إكماله لهذا الوضوء الثاني لا يبطل الوضوء الأول، إذا لم يحصل ما يبطله من المبطلات المعروفة، والتى تقدم تفصيلها في الفتوى: 1795.
أما غسل الجنابة؛ فله أسباب محددة، وإذا لم يحصل بعضها فيكره تجديده، ولا ثواب في ذلك لعدم ورود ما يدل على مشروعية ذلك، وبالتالي فقطعه مشروع، ولا يبطل ذلك الغسل الأول، والصلاة به صحيحة ما لم يحصل سبب جديد موجب للغسل. وراجع في ذلك الفتويين: 33639، 3791.
والله أعلم.