الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريت الشقة والأرض بقصد التجارة فالواجب عليك زكاة قيمتهما عندما يحول حول أصل المال، لأنها حينئذ من عروض التجارة، والزكاة واجبة فيها بالإجماع نقله ابن المنذر، وأما إذا كنت اشتريت هذه الشقة وتلك الأرض بقصد التملك والقنية فلا زكاة عليك فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما الأموال النقدية التي تملكها فالواجب عليك زكاتها مع ربحها العائد منها عندما يحول الحول بواقع (2.5%) هذا إذا كان البنك الذي تتعامل معه يتعامل معاملة إسلامية، وأما إذا كان بنكاً ربوياً، فالواجب أن تسحب رصيدك المودع فيه، وأن تضع جميع الأرباح الناتجة عنه في مصالح المسلمين مع زكاة رأس المال بالقدر المذكور.
وأما الديون التي عليك فجمهور العلماء يرون أنك تخصمها مما عندك من مال فإن بقي ما يبلغ نصاباً أديت زكاته، وإن لم يفضل شيء أو فضل ما دون النصاب فلا زكاة عليك، والأحوط أن تزكي ما بيدك من مال دون خصم الديون وهذا مذهب الشافعي في الجديد واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين.
والله أعلم.