الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وإن كان المقصود أن الرجل توفي عن زوجة وابنة، وليس ابنا- وأم وأخت- شقيقة أو من الأب- وأخ من الأم ولم يترك وارثا غيرهم، وكان أبوه قد مات قبله، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم { النساء:12}.
ولابنته النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
والباقي لأخته تعصيبا- إذا كانت شقيقة أو من الأب - والأخ من الأم ليس له شيء من الميراث لكونه محجوبا حجب حرامان بالفرع الوارث- البنت-.
وإن كان الميت قد ترك ابنا وليس بنتا، فللابن الباقي بعد أخذ الأم والزوجة نصيبهما على ما ذكرنا، وتسقط الأخت بوجود الابن فلا ترث شيئا وكذا الأخ من الأم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.