الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم دفع الزكاة للغارمين وشروطِ الغارم الذي تُدفع الزكاة إليه في الفتوى رقم 18603، فإذا كانَ أخوك عاجزاً عن سداد تلك الضرائب بأن لم يجد ما يقضي به هذا الدين جاز لأخيه إعطاؤه من الزكاة، وإذا كانَ قادراً على سداد بعضه دون بعض جاز أن يدفعَ إليه من الزكاة قدر ما عجزَ عنه، هذا بغضِ النظر عن حكم فرض الضرائب على المسلمين لأنها قد صارت لازمةً له لا يمكنه التنصل من دفعها، فلا شك في كونه والحالُ هذه من الغارمين.
واعلم أنه ليس لإخراج الزكاة موسمٌ معين، بل الزكاةُ تجب إذا حال الحول، على النصاب ولا يجوز تأخيرها.
والله أعلم.