الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحبُ أن ننبه أولاً إلى تصحيحِ اعتقادٍ منتشرٍ بين كثيرٍ من الناس، وهو أن إخراج زكاة المال مرتبطٌ برمضان، وهذا خطأٌ ظاهر، فلا علاقة بين زكاة المال ورمضان البتة، وإنما الذي يتعلق برمضان هو زكاةُ الفطر، والزكاةُ تجب بملك النصاب ومرور الحول الهجري عليه، فعليكِ أن تحسبي الوقتَ الذي بلغَ مالُكِ فيه نصابا وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، وعند حلولِ الحول الهجري يجبُ إخراج الزكاة فوراً دون تأخير، فإذا كان الحول قد مر كما يظهرُ من سؤالك فالواجبُ عليكِ التوبةَ والاستغفار، والمبادرةُ بإخراج الحق لمستحقيه، وكونكِ تدخرينَ المال لجهازك لا يُعفيكِ من وجوب إخراج الزكاة، وقد بينا أن المال المدخر تجبُ فيه الزكاة في الفتوى رقم: 3598.
وأما دفعُكِ جزءاً من الزكاة لأمك فلا يجوزُ بإجماعِ العلماء لأن نفقةَ الوالدين إذا احتاجا واجبةٌ على الولد، ولمراجعة أقوال أهل العلم في المسألة انظري الفتوى رقم: 26323.
وأما دفعُ الزكاة في تجديدات المنزل فلا يجوزُ كذلك لأنكِ بذلك تدفعينها إلى نفسك وإلى والديكِ وهو غيرُ جائزٍ كما قدمنا، ومن ثمَّ فالواجبُ عليكِ المبادرة بدفع الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وقدرها ربع العشر (2,5%) من مجموعِ مالكِ الذي حالَ عليه الحول.
والله أعلم.