الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يفرج عن المستضعفين من المسلمين وأن يبدلهم بعد خوفهم أمناً، أما جواب السؤال فإنه إذا كانت الجهة التي يعمل فيها الموظف تسمح بصرف نصف راتبه إلى حين خروجه من الأسر فلا إشكال في أخذه، ويعتبر في هذه الحالة حقاً للموظف الأسير ولمن تلزمه نفقتهم من زوجة وأبناء ونحوهم، ينفقون منه بالمعروف بقدر حاجتهم.
والله أعلم.