الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الميت الذي لا ولد له إذا كان قد ترك أبويه وإخوته فإنه يعطي سدس الميراث لأمه نظراً لوجود الإخوة ويعطي الباقي للأب، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب، ويدل لهذا قوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، وحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.