الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن للمرأة المتوفاة من الأقارب سوى من ذكر من أبناء وبنات إخوتها وأخواتها فإن الوارث منهم هم أبناء الإخوة الذكور فقط دون الإناث، لأن الإرث في هذه الحالة بالتعصيب، وبنات الأخ لسن من العصبة ولا من أصحاب الفروض وكذا أبناء الأخوات.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: .. إنما يعصب الأخ للميت أخته دون ابن الأخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الأخ للميت التي في درجته إذ ليست من الوارثات بحال.
ولكن يستحب لأبناء الإخوة أن يرزقوا أخواتهم وأبناء عماتهم من التركة عند قسمها، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}.
والله أعلم.