الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نفقة الأب على بعض أبنائه نظرا لحاجتهم له لا يؤثر على حظهم من التركة وليس هو من إيثار بعض الأبناء على بعض المنهي عنه كما أنه ليس للأب الحق في منع أحد الأبناء من الميراث لأن الميراث قسمه الله بين الوارثين ولم يكله إلى الأب ولا لغيره.
وبناء عليه فإن ما تركه الوالد تعطي زوجته ثمنه، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثثين {النساء:11}
وننصح الإخوان أن يحرصوا على تكريم أختهم التي لم تتزوج وأن يجهزوها عند زواجها بما يناسب وهذا من باب الإحسان المندوب إليه وليس بواجب. وراجع الفتوى: 110017.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.