الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما فعله مطلقك من ذهابه لهذا الرجل خطأ كبير وإثم عظيم، فهذا الرجل ليس من أولياء الله بل هو من أولياء الشيطان من الكهنة الكاذبين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.
جاء في فيض القدير: من أتى عرافاً أو كاهناً.. وهو من يخبر عما يحدث أو عن شيء غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة (فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد) من الكتاب. انتهى. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. قال ابن باز رحمه الله: لا يجوز الذهاب إلى العرافين والسحرة والمنجمين والكهنة ونحوهم ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا يجوز التداوي عندهم بزيت ولا غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم، لأنهم يدعون علم الغيب، ويكذبون على الناس ويدعونهم إلى أسباب الانحراف عن العقيدة.
وأما إخباره عن عذاب نازل من عند الله عليك فهذا محض الكذب على الله، والله جل جلاله يقول: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا {الأنعام:93}، فمن أين علم عذاب الله النازل، وما له -قاتله الله- يجترئ على مولاه هذه الجرأة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهداً، قال سبحانه: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ {النمل:65}، وأما بالنسبة لتصديق مطلقك لهذا الكاهن فهو يختلف باختلاف حاله فلو كان يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا كفر صراح، لما جاء في الحديث السابق.
وأما إن لم يعتقد ذلك بل اعتقد أنه يعلم بعض الأمور بإخبار الجن له ما تسمعه من الملائكة فلا يكفر، لكنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، جاء في فيض القدير: إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد لأن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر. انتهى.
فينبغي لمطلقك هذا أن يتقي ربه وأن يخشى بأسه وعقابه وأن يحذر من إيذاء المسلمين واتهامهم بالباطل والزور، وننصحك أنت بالصبر على ذلك وتقوى الله سبحانه، قال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}.
وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 49555، ورقم: 61850.
والله أعلم.