الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة للأصول الثابتة فتلكَ لا زكاة فيها، وأما بالنسبة للمشروعات التي يُنتظرُ أن تدر الربح على المؤسسة، فليسَ عليكم فيها زكاة إلا إذا دخلت أرباحها في ملككم، بأن قبضتم الربح فعلاً أو كان ديناً مستقراً على من تنفذون لهم هذه المشروعات، فمتى دخل في ملككم وحالَ عليه الحول الهجري، وجبت عليكم زكاته ومقدارها ربع العشر 2,5%، وأما الدين الذي على المؤسسة فمذهبُ الجمهور أنه يخصمُ مما لديكم من أموال، ومذهب الشافعي في الجديد، أن الديون لا تخصم من مال الزكاة، فتزكون جميع ما بأيديكم وهذا أحوط، ومذهبُ مالك وهو المفتى به عندنا أن الدين يُخصمُ من الزكاة إلا إذا كان عندكم مالٌ غيرُ زكوي ( عروض للقنية ) يمكن أن تُجعل في مقابل الدين فإنه حينئذ لا يخصم إلا أن يزيد على تلك الأموال فيخصم منه قدر الزيادة، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 56900.
والله أعلم.